پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص235

مسألة: قال أبو الصلاح: ويلزم فيه افتتاحه بالنية وقطع زمانه بالدعاء والتوبة والاستغفار (1).

وهذا يوهم وجوب هذه الأشياء.

والحق أن الواجب النية، والكون بها خاصة دو

ن وجوب شئ من الاذكار.

وكذا قال في المشعر (2)، وهو اختيار ابن البراج (3).

لنا: الأصل براءة الذمة.

وما رواه عبد الله بن جذاعة الأزدي قال: قلت لأبي عبد الله – عليه السلام -: رجل وقف بالموقف فأصابته دهشة الناس فبقي ينظر إلى الناس ولا يدعو حتى أفاض الناس، قال: يجزئه وقوفه، ثم قال: أليس قد صلى بعرفات الظهر والعصر وقنت ودعا؟ قلت: بلى، قال: فعرفات كلها موقف، وما قرب من الجبل فهو أفضل (4).

وعن أبي يحيى زكريا الموصلي قال: سألت العبد الصالح – عليه السلام – عن رجل وقف بالموقف فأتاه نعي موت أبيه ونعي بعض ولده قبل أن يذكر الله بشئ أو يدعو فاشتغل بالجزع والبكاء عن الدعاء ثم أفاض الناس، فقال: لا أرى عليه شيئا وقد أساء فليستغفر الله، أما لو صبر واحتسب لأفاض من الموقف بحسنات أهل الموقف جميعا من غير أن ينقص من حسناتهم شيئا (5).

مسألة: قال الشيخ: حد عرفة من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز (6).

(1) الكافي في الفقه: ص 197.

(2) الكافي في الفقه: ص 197.

(3) المهذب: ج 1 ص 253.

(4) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 184 ح 613، وسائل الشيعة: 16 من أبواب الحج والوقوف بعرفة ح 2 ج 10 ص 19.

(5) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 184 ح 614، وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ح 3 ج 10 ص 19.

(6) النهاية ونكتها: ج 1 ص 520.