مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص234
قال السيد المرتضى: وأفصل المواقف منه ميسرة الجبل (1)، وكذا قال ابن الجنيد (2)، وابن أبي عقيل (3).
وقال ابن إدريس: بل الواجب الوقوف بسفح الجبل (4).
وقال الشيخ: ولا يرتفع إلى الجبل، إلا عند الضرورة، ويكون وقوفه على السهل (5).
ولم ينص في ذلك على الوجوب.
لنا: الأصل براءة الذمة.
وما رواه ابن بابويه (6)، وابن أبي عقيل (7) وغيرهما أن رسول الله – صلى الله عليه وآله – وقف بعرفه في ميسرة الجبل، فجعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته فيقفون إلى جانبها فنخاها ففعلوا مثل ذلك، فقال: أيها الناس أنه ليس موضع إخفاف ناقتي في الموقف، ولكن هذا كله موقف، وأشار بيده إلى الموقف فتفرق الناس، وقال – صلى الله عليه وآله -: عرفة كلها موقف، ولو لم يكن إلا ما تحت خف ناقتي لم يسع الناس ذلك.
احتج ابن إدريس بفعل رسول الله – صلى الله عليه وآله -.
والجواب: أن قوله – صلى الله عليه وآله – على ما ادعيناه أدل فيجب المصير إليه.
(1) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 68.
(2
لم نعثر على كتابه.
(3) لم نعثر على كتابه.
(4) السرائر: ج 1 ص 587.
(5) النهاية ونكتها: ج 1 ص 520.
(6) من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 464 ح 2980، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ح 1 ح 10 ص 13.
(7) لم نعثر على كتابه.