پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص234

قال السيد المرتضى: وأفصل المواقف منه ميسرة الجبل (1)، وكذا قال ابن الجنيد (2)، وابن أبي عقيل (3).

وقال ابن إدريس: بل الواجب الوقوف بسفح الجبل (4).

وقال الشيخ: ولا يرتفع إلى الجبل، إلا عند الضرورة، ويكون وقوفه على السهل (5).

ولم ينص في ذلك على الوجوب.

لنا: الأصل براءة الذمة.

وما رواه ابن بابويه (6)، وابن أبي عقيل (7) وغيرهما أن رسول الله – صلى الله عليه وآله – وقف بعرفه في ميسرة الجبل، فجعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته فيقفون إلى جانبها فنخاها ففعلوا مثل ذلك، فقال: أيها الناس أنه ليس موضع إخفاف ناقتي في الموقف، ولكن هذا كله موقف، وأشار بيده إلى الموقف فتفرق الناس، وقال – صلى الله عليه وآله -: عرفة كلها موقف، ولو لم يكن إلا ما تحت خف ناقتي لم يسع الناس ذلك.

احتج ابن إدريس بفعل رسول الله – صلى الله عليه وآله -.

والجواب: أن قوله – صلى الله عليه وآله – على ما ادعيناه أدل فيجب المصير إليه.

(1) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 68.

(2

لم نعثر على كتابه.

(3) لم نعثر على كتابه.

(4) السرائر: ج 1 ص 587.

(5) النهاية ونكتها: ج 1 ص 520.

(6) من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 464 ح 2980، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ح 1 ح 10 ص 13.

(7) لم نعثر على كتابه.