پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص233

وقال ابن البراج في أقسام التروك المفروضة: ولا يخرج أحد من منى إلىعرفات إلا بعد طلوع الفجر (1).

لنا: الأصل براءة الذمة وتسويغ الافاضة.

ولأن المبيت بمنى للراحة، لا أنه نسك.

احتج بما رواه عبد الحميد الطائى قال: قلت لأبي عبد الله – عليه السلام -: إنا مشاة فكيف نصنع، قال: أما أصحاب الرحال فكانوا يصلون الغداة بمنى، وأما أنتم فامضوا حيث تصلوا في الطريق (2).

والجواب: لا دلالة فيه على الوجوب.

مسألة: قال ابن أبي عقيل (3): فإذا أتيت عرفات فاضرب خباءك حيث شئت.

والمشهور

استحباب ضرب خبائه بنمرة،

وهي بطن عرنة.

لنا: أنه اقتداء برسول الله – صلى الله عليه وآله -.

وما رواه معاوية بن عمار في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – فإذا انتهيت إلى عرفات فاضرب خباءك بنمرة – وهي بطن عرنة – دون الموقف ودون عرفة (4).

مسألة: عرفة كلها موقف.

والمشهور استحباب الوقوف في الميسرة في سفحالجبل.

(1) المهذب: ج 1 ص 251.

(2) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 179 ح 599، وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ح 1 ج 10 ص 8.

(3) لم نعثر على كتابه.

(4) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 179 ح 600، وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ح 1 ج 10 ص 9.