پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص224

كان أفضل (1).

والأقرب التفصيل: وهو أن الاحرام للامام مستحب أن يكون قبل الزوال ويصلي الظهرين بمنى، وأما غيره فيستحب أن يكون بعد الظهرين.

لنا: إن المسجد الحرام أفضل من غيره من البقاع، فاستحب الصلاة (2) فيه، وقد تقدم استحباب الاحرام عقيب الفريضة.

وما رواه معاوية بن عمار في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – ثم اقعد حتى تزول الشمس

فصل

المكتوبة، ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة (3).

احتج الاخرون بما رواه عمر بن يزيد في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – إلى إن قال: وصل الظهر إن قدرت بمنى (4).

والجواب: إنه محمول على الإمام للحاجة إلى تقديمه قبل الناس.

مسألة: قال شيخنا المفيد – رحمه الله -: إذا كان يوم التروية فليأخذ من شاربه وليقلم أظفاره ويغتسل ويلبس ثوبيه، ويأتي المسجد الحرام حافيا وعليه السكينة والوقار فليطف أسبوعا إن شاء، ثم ليصل ركعتين لطوافه عند مقام إبراهيم – عليه السلام -، ثم ليقعد حتى تزول الشمس، فإذا زالت فليصل ست ركعات (5).

وقال ابن الجنيد (6): ومن أحل من متعته أحرم يوم التروية للحج قبل

(1) السرائر: ج 1 ص 583.

(2) ق: العبادة.

(3) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 167 ح 557، وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب الاحرام ح 1 ج 9 ص 71.

(4) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 169 ح 561، وسائل الشيعة: ب 46 من أبواب الاحرام ح 2 ج 9 ص 63.

(5) المقنعة: ص 407.

(6) لم نعثر على كتابه.