پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص222

المقصد الثالث في أفعال الحج وفيه فصول: الأول في الاحرام مسألة: المشهور استحباب الاحرام للحج يوم التروية.

وقال ابن حمزة: إذا أمكنه والاحرام والاحلال بالحج ولم يتضيق الوقت لزمهالاحرام يوم التروية (1).

لنا: الأصل عدم الوجوب.

ولأن الغرض تحصيل الوقوف بعرفة في وقته.

احتج بالامر بالاحرام يوم التروية.

روى معاوية بن عمار في الحسن، عن الصادق – عليه السلام – قال: إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد حافيا (2).

الحديث.

والجواب: إن أكثر الأوامر المذكورة في هذا الحديث للندب، فلا دلالة فيه.

(1) الوسيلة: ص 176.

(2) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 167 ح 557، وسائل الشيعة: ب 52 من أبواب الاحرام ح 1 ج 9 ص 71.