مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص216
قال أبو الصلاح (1)، وسلار (2).
والوجه الأول.
لنا: الأصل.
وما رواه الحسن بن فضال في الموثق قال: سأل محمد بن علي أبا الحسن – عليه السلام – فقال له: سعيت شوطا واحدا ثم طلع الفجر، فقال: صل ثم عد فأتم سعيك (3).
وفي الصحيح عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله – عليه السلام -: الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيدخل وقت الصلاة أيخفف أو يقطع أو يصلي ثم يعود أو يثبت كما هو على حاله حتى يفرغ؟ قال: لا بل يصلي ثم يعود، أو ليس عليهما مسجد؟ (4).
وفي الصحيح عن يحيى بن عبد الرحمان الأزرق قال: سألت أبا الحسن – عليه السلام – عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثم تلقاه الصديق له فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام، قال: إن أجابه فلا بأس (5).
احتجوا بأن هذا الاعتبار قد ثبت في طواف فكذا السعي، لأنه نوع طواف.
والجواب: المنع من المساواة، فإن حرمة الطواف أكثر من حرمة السعي.
(1) الكافي في الفقه: ص 195.
(2) المراسم: ص 123.
(3) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 156 ح 518، وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب السعي ح 2 ج 9 ص 534.
(4) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 156 ح 519، وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب السعي ح 1 ج 9 ص 534.
(5) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 157 ح 520، وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب السعي ح 1 ج 9 ص 535.