پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص216

قال أبو الصلاح (1)، وسلار (2).

والوجه الأول.

لنا: الأصل.

وما رواه الحسن بن فضال في الموثق قال: سأل محمد بن علي أبا الحسن – عليه السلام – فقال له: سعيت شوطا واحدا ثم طلع الفجر، فقال: صل ثم عد فأتم سعيك (3).

وفي الصحيح عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله – عليه السلام -: الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيدخل وقت الصلاة أيخفف أو يقطع أو يصلي ثم يعود أو يثبت كما هو على حاله حتى يفرغ؟ قال: لا بل يصلي ثم يعود، أو ليس عليهما مسجد؟ (4).

وفي الصحيح عن يحيى بن عبد الرحمان الأزرق قال: سألت أبا الحسن – عليه السلام – عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثم تلقاه الصديق له فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام، قال: إن أجابه فلا بأس (5).

احتجوا بأن هذا الاعتبار قد ثبت في طواف فكذا السعي، لأنه نوع طواف.

والجواب: المنع من المساواة، فإن حرمة الطواف أكثر من حرمة السعي.

(1) الكافي في الفقه: ص 195.

(2) المراسم: ص 123.

(3) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 156 ح 518، وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب السعي ح 2 ج 9 ص 534.

(4) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 156 ح 519، وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب السعي ح 1 ج 9 ص 534.

(5) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 157 ح 520، وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب السعي ح 1 ج 9 ص 535.