پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص214

لنا: الأصل.

وما رواه الحلبي في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة أيستريح؟ قال: نعم، إن شاء جلس على الصفا والمروة، وبينهما فيجلس (1).

احتج بما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عنه – عليه السلام – قال: لا يجلس بين الصفا والمروة إلا من جهد (2).

والجواب: إنه مبني على الكراهة.

مسألة: المشهور

استحباب الهرولة بين المنارة وزقاق العطارين.

وقال أبو الصلاح: وإذا سعى راكبا فليركض الدابة بحيث تجب الهرولة (3).

وهذا الكلام يشعر بوجوبها.

لنا: الأصل.

احتج بأنه قد أمر به.

والجواب: الأمر قد يدل على الاستحباب.

مسألة: موضع الهرولة من المنارة إلى زقاق العطارين.

والشيخ – رحمه الله – عبر عن ذلك في كتاب النهاية (4) والمبسوط (5) بعبارة قاصرة فقال: فإذا انتهى إلى أول زقاق عن يمينه بعد ما تجاوز الوادي إلى المروة

(1) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 156 ح 516، وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب السعي ح 1 ج 9 ص 535.

(2) من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 417 ح 2854، وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب السعي ح 4 ج 9 ص 546.

(3) الكافي في الفقه: ص 196.

(4) النهاية ونكتها: ج 1 ص 511.

(5) المبسوط: ج 1 ص 361 – 362.