مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص214
لنا: الأصل.
وما رواه الحلبي في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة أيستريح؟ قال: نعم، إن شاء جلس على الصفا والمروة، وبينهما فيجلس (1).
احتج بما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عنه – عليه السلام – قال: لا يجلس بين الصفا والمروة إلا من جهد (2).
والجواب: إنه مبني على الكراهة.
مسألة: المشهور
استحباب الهرولة بين المنارة وزقاق العطارين.
وقال أبو الصلاح: وإذا سعى راكبا فليركض الدابة بحيث تجب الهرولة (3).
وهذا الكلام يشعر بوجوبها.
لنا: الأصل.
احتج بأنه قد أمر به.
والجواب: الأمر قد يدل على الاستحباب.
مسألة: موضع الهرولة من المنارة إلى زقاق العطارين.
والشيخ – رحمه الله – عبر عن ذلك في كتاب النهاية (4) والمبسوط (5) بعبارة قاصرة فقال: فإذا انتهى إلى أول زقاق عن يمينه بعد ما تجاوز الوادي إلى المروة
(1) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 156 ح 516، وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب السعي ح 1 ج 9 ص 535.
(2) من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 417 ح 2854، وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب السعي ح 4 ج 9 ص 546.
(3) الكافي في الفقه: ص 196.
(4) النهاية ونكتها: ج 1 ص 511.
(5) المبسوط: ج 1 ص 361 – 362.