مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص213
الصفا والمروة (1).
وما رواه زيد الشحام عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة من غير وضوء، فقال: لا بأس (2).
وفي الصحيح عن معاوية بن عمار، عن الصادق – عليه السلام – قال: لا بأس أن يقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف فإن فيه صلاة،والوضوء أفضل (3).
وفي الصحيح عن رفاعة بن موسى قال: قلت لأبي عبد الله – عليه السلام -: أشهد شيئا من المناسك وأنا على غير وضوء؟ قال: نعم إلا الطواف بالبيت فإن فيه صلاة (4).
لا يقال: هذا الحديث إنما يدل على الحكم الجزئي.
لأنا نقول: نمنع ذلك، فإن المراد منه العموم.
أما أولا: فلأنه لولاه لزم الاجمال، وأما ثانيا: فلأن الاستثناء إنما يصح على تقديره.
مسألة: يجوز أن يجلس بين الصفا والمروة في أثناء السعي للاستراحة، ذكره الشيخ (5)، وهو المشهور.
وقال أبو الصلاح: لا يجوز الجلوس بين الصفا والمروة، ويجوز الوقوف عند الاعياء حتى يستريح، والجلوس على الصفا والمروة (6)، وتبعه ابن زهرة (7).
(1) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 396 ح 1378، وسائل الشيعة: ب 89 من أبواب الطواف ح 3 ج 9 ص 505.
(2) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 154 ح 507، وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب السعي ح 4 ج 9 ص 530.
(3) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 154 ح 509، وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب السعي ح 1 ج 9 ص 530.
(4) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 154 ح 510، وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب السعي ح 2 ج 9 ص 530.
(5) المبسوط: ج 1 ص 362.
(6) الكافي في الفقه: ص 196.
(7) الغنية (الجوامع الفقهية): ص 517.