پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص212

المتعة.

لأنا نقول: لو كان كذلك لبينه – عليه السلام – لما فيه من الابهام.

ولما رواه عجلان بن صالح أنه سمع أبا عبد الله – عليه السلام – يقول: إذا اعتمرت المرأة ثم اعتلت قبل أن تطوف قدمت السعي وشهدت المناسك، فإذا طهرت وانصرفت من الحج قضت طواف العمرة الحج وطواف النساء ثم أحلت من كل شئ (1).

واعلم أن قوله – عليه السلام -: ” ثم اعتلت قبل أن تطوف ” المراد منه قبل أن تطوف كملا، لما تقدم من اعتبار مجاوزة النصف.

احتج ابن أبي عقيل بما رواه الحلبي في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عن امرأة تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض؟ قال: لا، لأن الله تعالى يقول: ” إن الصفا والمروة من شعائر الله ” (2).

وفي الموثق عن ابن فضال قال: قال أبو الحسن – عليه السلام -: لا تطوف ولا تسعى إلا بوضوء (3).

والجواب: الحمل على الاستحباب لما تقدم.

ولما رواه إسحاق بن عمار في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله – عليهالسلام – عن الحائض تسعى بين الصفا والمروة؟ فقال: إي لعمري قد أمر رسول الله – صلى الله عليه وآله – أسماء بنت عميس فاغتسلت واستثفرت وطافت بين

(1) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 394 ح 1374، وسائل الشيعة: ب 84 من أبواب الطواف ح 3 ج 9 ص 498.

(2) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 394 ح 1373، وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب السعي ح 3 ج 9 ص 530.

(3) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 154 ح 308، وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب السعي ح 7 ج 9 ص 531.