مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص210
عمار في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – واقرأ فيهما سورة التوحيد قل هو الله أحد وفي الثانية قل يا أيها الكافرون (1).
مسألة: المشهور أنه يكره الطواف راكبا، بل الأفضل المشي.
وقال ابن زهرة: لا يجوز الركوب إلا لضرورة (2).
وقال سلار: لا بأس بالسعي راكبا، وكذلك الطواف (3).
لنا: الأصل الجواز.
(1) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 136 ح 450، وسائل الشيعة: ب 71 من أبواب الطواف ح 3 ج 9 ص 479.
(2) الغنية (الجوامع الفقهية): ص 517.
(3) المراسم: ص 124.