مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص206
لنا: إنها ضرورة فأباحت التقديم.
وما رواه علي بن يقطين في الصحيح قال: سألت أبا الحسن – عليه السلام – عن الرجل المتمتع يهل بالحج ثم يطوف ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى؟ قال: لا بأس به (1).
وإنما حملناه على الضرورة، لما رواه إسماعيل بن عبد الخالق قال: سمعت أبا عبد الله – عليه السلام – يقول: لا بأس أن يعجل الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحج قبل أن يخرج إلى منى (2).
وفي الصحيح عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن – عليه السلام – عن المتمتع إذا كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض فتعجل طواف الحج قبل أن تأتي منى؟ فقال: نعم، من كان هكذا يعجل (3).
لا يقال: تخصيص العام ببعض إفراده باطل، وكذا تقييد المطلق بقيد يوافقه في الحكم.
لأنا نقول: قد روى أبو بصير قال: قلت: رجل كان متمتعا فأهل بالحج، قال: لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات، فإن هو طاف قبل أن يأتي منى منغير علة فلا يعتد بذلك الطواف (4).
(1) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 131 ح 430، وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب أقسام الحج ح 3 ج 8 ص 203.
(2) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 131 ح 431، وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب أقسام الحج ح 6 ج 8 ص 203.
(3) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 131 ح 432، وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب أقسام الحج ح 7 ج 8 ص 203.
(4) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 130 ح 429، وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب أقسام الحج ح 5 ج 8 ص 203.