پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص197

وأما جواز البناء مع الزيادة فلما رواه أبو غرة قال: مر بي أبو عبد الله – عليه السلام – وأنا في الشوط الخامس من الطواف فقال لي: انطلق حتى تعود هاهنا رجلا، فقلت: أنا في خمسة أشواط فأتم اسبوعي، قال: أقطعه واحفظه من حيث تقطعه حتى تعود إلى الوضع الذي قطعت منه فتبني عليه (1).

وعن عبد الله الكاهلي، عن أبي الفرج قال: طفت مع أبي عبد الله – عليه السلام – خمسة أشواط ثم قلت: إني أريد أن أعود مريضا، فقال: احفظ مكانك ثم اذهب فعده ثم أرجع فأتم طوافك (2).

وعن سليمان بن عمار، عن رجل من أصحابنا يكنى أبا أحمد قال: كنت مع أبي عبد الله – عليه السلام – في الطواف يده في يدي أو يدي في يده إذ عرض لي رجل له حاجة فأوميت إليه بيدي فقلت له: كما أنت حتى أفرغ من طوافي، فقال أبو عبد الله – عليه السلام -: ما هذا؟ فقلت: أصلحك الله رجل جاءني فيحاجة، فقال: مسلم هو؟ فقلت: نعم، قال: اذهب معه في حاجته، فقلت له: أصلحك الله واقطع الطواف؟ قال: نعم، قلت: وإن كان في المفروض؟ قال: نعم وإن كنت في المفروض، قال: وقال أبو عبد الله – عليه السلام -: من مشى مع أخيه المسلم في حاجته كتب الله له ألف ألف حسنة، ومحا عنه ألف ألف سيئة، ورفع له ألف ألف درجة (3).

مسألة: قال الشيخ: لا يجوز أن يطوف وفي ثوبه شئ من النجاسة (4)، وبه

(1) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 119 ح 389، وسائل الشيعة: ب 41 من أبواب الطواف ح 10 ج 9 ص 449.

(2) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 119 ح 390، وسائل الشيعة: ب 41 من أبواب الطواف ح 6 ج 9 ص 448.

(3) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 119 ح 391، وسائل الشيعة: ب 42 من أبواب الطواف ح 3 ج 9 ص 450.

(4) النهاية ونكتها: ج 1 ص 506.