پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص193

بأس (1).

وعن عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله – عليه السلام – يقول: إنما يكره القران في الفريضة، فأما في النافلة فلا والله ما به بأس.

وهما غيره دالين على التحريم.

وروى علي بن حمزة قال: سألت أبا الحسن – عليه السلام – عن الرجل يطوف يقرن بين اسبوعين، فقال: إن شئت رويت لك عن أهل المدينة، قال: قلت: لا والله مالي في ذلك حاجة جعلت فداك، ولكن إرو لي ما أدين الله عزوجل به، فقال: لا تقرن بين اسبوعين كما طفت أسبوعا، فصل ركعتين (3).

الحديث.

وعن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا: سألناه عن إقران الطواف السبوعين والثلاثة، قال: إنما هو سبوع وركعتان، وقال: كان أبي يطوف مع محمد بن إبراهيم فيقرن، وإنما كان ذلك منه لحال التقية (4).

وفي الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سأل رجل أبا الحسن – عليه السلام – عن الرجل يطوف الأسباع جميعا فيقرن؟ فقال: لا إلا سبوع وركعتان، وإنما قرن أبو الحسن – عليه السلام – لأنه كان يطوف مع محمد بن إبراهيم لحال التقية (5).

(1) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 115 ح 372، وسائل الشيعة: ب 36 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 440.

(2) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 115 ح 373، وسائل الشيعة: ب 36 من أبواب الطواف ح 4 ج 9 ص 441.

(3) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 115 ح 374، وسائل الشيعة: ب 36 من أبواب الطواف ح 3 ج 9 ص 441.

(4) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 115 ح 375، وسائل الشيعة: ب 36 من أبواب طواف ح 6 ج 9 ص 441.

(5) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 116 ح 376، وسائل الشيعة: ب 36 من أبواب الطواف ح 7 ج 9 ص 441.