پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص191

ركعتين (1).

احتج بأن الزيادة مبطلة كالنقصان، لما رواه أبو بصير في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواطالمفروض، قال: يعيد حتى يستيقنه (2).

والجواب: المنع من المساواة، فإن المبطل هو الزيادة عمدا، أما سهوا فلا، والرواية محمولة عليه.

مسألة: أطلق الشيخ في النهاية (3) والمبسوط (4) ذلك، ولم يذكر أي الطوافين هو الواجب.

وابن إدريس لم يذكر الزيادة، بل قال: إذا ذكر في الشوط الثامن إنه طاف سبعا قطع الطواف، وإن لم يذكر حتى يجوزه فلا شئ عليه وكان طوافه صحيحا (5).

وقال شيخنا علي بن بابويه (6): واعلم أن الفريضة هي الطواف الثاني والركعتين الأولتين لطواف الفريضة والركعتين الأخيرتين، والطواف الأول تطوع.

وقال ابن الجنيد (7): إن أيقن أنه في الثامن من الاشواط وقد بلغ الركن

(1) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 112 ح 364، وسائل الشيعة: ب 34 من أبواب الطواف ح 5 ج 9 ص 437.

(2) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 111 ح 361، وسائل الشيعة: ب 34 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 436.

(3) النهاية ونكتها: ج 1 ص 504.

(4) المبسوط: ج 1 ص 358.

(5) السرائر: ج 1 ص 572.

(6) لم نعثر على رسالته.

(7) لم نعثر على كتابه.