مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص185
وقال ابن إدريس: لا ينعقد هذا النذر (1)، وهو المعتمد.
لنا: إنه نذر كيفية غير مشروعة فلا ينعقد.
ولأن الطواف إما صلاة أو مشابه لها في الأحكام، لقوله – عليه السلام -: ” الطواف بالبيت صلاة ” (2)، وقد ثبت وجوب القيام في الصلاة، فكذا فيه.
احتج الشيخ بما رواه السكوني، عن الصادق – عليه السلام – قال: قال أمير المؤمنين – عليه السلام -: في امرأة نذرت أن تطوف على أربع، قال: تطوف أسبوعا ليديها واسبوعا لرجليها (3).
وعن أبي الجهم، عن الصادق – عليه السلام – عن أبيه، عن آبائه – عليهم السلام -، عن علي – عليه السلام – أنه قال: في امرأة نذرت أن تطوف على أربع،قال: تطوف أسبوعا ليديها واسبوعا لرجليها (4).
والجواب: المنع من صحة سند الروايتين.
مسألة: أطلق الأصحاب
جواز أن يطوف الحامل عن نفسه،
فقال ابن الجنيد (5) – ونعم ما قال -: والحامل للمريض يجزئه طوافه عن طواف الواجب عليه إذا لم يكن أجيرا.
لنا: إنه يجب عليه السعي في غير الطواف، فلا يجوز صرفه إليه.
والرواية التي رواها الهيثم بن عروة، عن الصادق – عليه السلام – قال: قلت
(1) السرائر: ج 1 ص 576.
(2) سنن الدارمي: ج 2 ص 44.
(3) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 135 ح 446، وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 478.
(4) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 135 ح 447، وسائل الشيعة: ب 70 من أبواب الطواف ح 2 ج 9 ص 478.
(5) لم نعثر على كتابه.