پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص185

وقال ابن إدريس: لا ينعقد هذا النذر (1)، وهو المعتمد.

لنا: إنه نذر كيفية غير مشروعة فلا ينعقد.

ولأن الطواف إما صلاة أو مشابه لها في الأحكام، لقوله – عليه السلام -: ” الطواف بالبيت صلاة ” (2)، وقد ثبت وجوب القيام في الصلاة، فكذا فيه.

احتج الشيخ بما رواه السكوني، عن الصادق – عليه السلام – قال: قال أمير المؤمنين – عليه السلام -: في امرأة نذرت أن تطوف على أربع، قال: تطوف أسبوعا ليديها واسبوعا لرجليها (3).

وعن أبي الجهم، عن الصادق – عليه السلام – عن أبيه، عن آبائه – عليهم السلام -، عن علي – عليه السلام – أنه قال: في امرأة نذرت أن تطوف على أربع،قال: تطوف أسبوعا ليديها واسبوعا لرجليها (4).

والجواب: المنع من صحة سند الروايتين.

مسألة: أطلق الأصحاب

جواز أن يطوف الحامل عن نفسه،

فقال ابن الجنيد (5) – ونعم ما قال -: والحامل للمريض يجزئه طوافه عن طواف الواجب عليه إذا لم يكن أجيرا.

لنا: إنه يجب عليه السعي في غير الطواف، فلا يجوز صرفه إليه.

والرواية التي رواها الهيثم بن عروة، عن الصادق – عليه السلام – قال: قلت

(1) السرائر: ج 1 ص 576.

(2) سنن الدارمي: ج 2 ص 44.

(3) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 135 ح 446، وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 478.

(4) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 135 ح 447، وسائل الشيعة: ب 70 من أبواب الطواف ح 2 ج 9 ص 478.

(5) لم نعثر على كتابه.