مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص184
مسألة: المشهور بين علمائنا
وجوب ركعتي طواف الفريضة،
ونقل ابن إدريس (1) عن شواذ منهم الاستحباب.
وقال الشيخ في الخلاف: ركعتا الطواف واجبتان عند أكثر أصحابنا، وبه قال عامة أهل العلم، وللشافعي قولان: أحدهما: إنهما غير واجبتين، وبه قال قوم من أصحابنا (2).
لنا: قوله تعالى: ” واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ” (3).
ولما رواه معاوية بن عمار في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – قال: إذا فرغت من طوافك فأت مقام إبراهيم فصلي ركعتين (4).
الحديث.
ولأن وجوب قضائهما يستلزم وجوب الأداء، والملزوم ثابت، لما رواه عمر ابن يزيد في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – قال: من نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة حتى خرج من مكة فعليه أن يقضي، أو يقضيه عنه وليه، أو رجل من المسلمين (5).
احتج المخالف بالأصل.
والجواب: المعارضة بالاحتياط، وبما تقدم من الأدلة.
مسألة: قال الشيخ: من نذر أن يطوف على أربع كان عليه أن يطوف طوافين أسبوعا ليديه واسبوعا لرجليه (6).
(1) السرائر: ج 1 ص 576.
(2) الخلاف: ج 2 ص 327 المسألة 138.
(3) البقرة: 125.
(4) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 136 ح 450، وسائل الشيعة: ب 70 من أبواب الطواف ح 3 ج 9ص 479.
(5) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 143 ح 473، وسائل الشيعة: ب 74 من أبواب الطواف ح 13 ج 9 ص 484.
(6) النهاية ونكتها: ج 1 ص 508.