پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص184

مسألة: المشهور بين علمائنا

وجوب ركعتي طواف الفريضة،

ونقل ابن إدريس (1) عن شواذ منهم الاستحباب.

وقال الشيخ في الخلاف: ركعتا الطواف واجبتان عند أكثر أصحابنا، وبه قال عامة أهل العلم، وللشافعي قولان: أحدهما: إنهما غير واجبتين، وبه قال قوم من أصحابنا (2).

لنا: قوله تعالى: ” واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ” (3).

ولما رواه معاوية بن عمار في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – قال: إذا فرغت من طوافك فأت مقام إبراهيم فصلي ركعتين (4).

الحديث.

ولأن وجوب قضائهما يستلزم وجوب الأداء، والملزوم ثابت، لما رواه عمر ابن يزيد في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – قال: من نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة حتى خرج من مكة فعليه أن يقضي، أو يقضيه عنه وليه، أو رجل من المسلمين (5).

احتج المخالف بالأصل.

والجواب: المعارضة بالاحتياط، وبما تقدم من الأدلة.

مسألة: قال الشيخ: من نذر أن يطوف على أربع كان عليه أن يطوف طوافين أسبوعا ليديه واسبوعا لرجليه (6).

(1) السرائر: ج 1 ص 576.

(2) الخلاف: ج 2 ص 327 المسألة 138.

(3) البقرة: 125.

(4) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 136 ح 450، وسائل الشيعة: ب 70 من أبواب الطواف ح 3 ج 9ص 479.

(5) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 143 ح 473، وسائل الشيعة: ب 74 من أبواب الطواف ح 13 ج 9 ص 484.

(6) النهاية ونكتها: ج 1 ص 508.