پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص183

وقال ابن الجنيد (1): ولا ترمل في الطواف، لأن في ذلك اذى للطائفين، ولو رمل عند حلول الطواف ليسرع من أجل حاجة له لم يكن بذلك بأس.

وقال ابن حمزة: يستحب الرمل في الثلاثة الاشواط الأول: والمشي في الأربعة وخاصة في طواف الزيارة (2).

والأقرب الأول، لما رواه عبد الرحمان بن سيابة قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عن الطواف فقلت: أسرع وأكثر أو أمشي وأبطئ؟ فقال: مشي بين المشين (3).

ولأنه أشهر.

مسألة: المشهور أنه لا يجوز إدخال المقام في الطواف.

وقال ابن الجنيد (4): يطوف الطائف بين المقام والبيت الآن، وقدره من كل جانب، فإن اضطر أن يطوف خارج المقام أجزأه.

لنا: قوله – عليه السلام -: ” خذوا عني مناسككم ” (5)، وإنما طاف كما قلناه.

احتج بما رواه محمد بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عن الطواف خلف المقام، قال: ما أحب ذلك وما أرى به بأسا، فلا تفعله إلا أن لم تجد منه بدا (6).

(1) لم نعثر على كتابه.

(2) الوسيلة: ص 172 – 173.

(3) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 109 ح 352، وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب الطواف ح 4 ج 9 ص 428.

(4) لم نعثر على كتابه.

(5) سنن البيهقي: ج 5 ص 125.

(6) من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 399 ح 2809، وسائل الشيعة: ب 28 من أبواب الطواف ح 2 ج 9 ص 427.