مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص182
رجاله، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: من وجب عليه هدى في إحرامه فله أن ينحره حيث شاء إلا فداء الصيد، فإن الله تعالى يقول: ” هديا بالغ الكعبة ” (1).
وليس في هذه الروايات تصريح بالعمرة المتمتع بها، والأولى إلحاق حكمها بالعمرة المبتولة كما قاله أبو الصلاح، لا بالحج كما قاله ابن حمزة وابن إدريس.
لنا: صدق عموم العمرة عليها.
وفي المبسوط: يستحب أن يرمل ثلاثا ويمشي أربعا في الطواف، هذا فيطواف القدوم فحسب اقتداء بالنبي – صلى الله عليه وآله -، لأنه كذا فعل.
رواه جعفر بن محمد – عليهما السلام – (5).
وقال ابن أبي عقيل (6): يطوف سبعة أشواط، وليس فيها رمل، كما يفعله العامة.
(1) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 374 ذيل الحديث 1303 وح 1304، وسائل الشيعة: ب 49 من أبواب كفارات الصيد ح 3 ج 9 ص 246.
(2) النهاية ونكتها: ج 1 ص 503.
(3) الكافي في الفقه: ص 194.
(4) السرائر: ج 1 ص 572.
(5) المبسوط: ج 1 ص 356.
(6) لم نعثر على كتابه.