پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص182

رجاله، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: من وجب عليه هدى في إحرامه فله أن ينحره حيث شاء إلا فداء الصيد، فإن الله تعالى يقول: ” هديا بالغ الكعبة ” (1).

وليس في هذه الروايات تصريح بالعمرة المتمتع بها، والأولى إلحاق حكمها بالعمرة المبتولة كما قاله أبو الصلاح، لا بالحج كما قاله ابن حمزة وابن إدريس.

لنا: صدق عموم العمرة عليها.

الفصل الثاني في الطواف

مسألة: قال الشيخ في النهاية: ينبغي أن يكون الطواف على سكون لا سرع فيه ولا إبطاء (2)، وهو قول أبي الصلاح (3) وابن إدريس (4).

وفي المبسوط: يستحب أن يرمل ثلاثا ويمشي أربعا في الطواف، هذا فيطواف القدوم فحسب اقتداء بالنبي – صلى الله عليه وآله -، لأنه كذا فعل.

رواه جعفر بن محمد – عليهما السلام – (5).

وقال ابن أبي عقيل (6): يطوف سبعة أشواط، وليس فيها رمل، كما يفعله العامة.

(1) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 374 ذيل الحديث 1303 وح 1304، وسائل الشيعة: ب 49 من أبواب كفارات الصيد ح 3 ج 9 ص 246.

(2) النهاية ونكتها: ج 1 ص 503.

(3) الكافي في الفقه: ص 194.

(4) السرائر: ج 1 ص 572.

(5) المبسوط: ج 1 ص 356.

(6) لم نعثر على كتابه.