پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص181

عنه (1).

قال الشيخ: قوله – عليه السلام -: ” فإن شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه ” رخصة لتأخر شراء الفداء إلى مكة أو منى، لأن من وجب عليه كفارة الصيد فإن الأفضل أن يفديه من حيث أصابه، لما رواه معاوية بن عمار في الصحيح قال: يفدي المحرم فداء الصيد من حيث صاده (2).

الثالثة: روى إسحاق بن عمار في الصحيح أن عباد البصري جاء إلى أبي عبد الله – عليه السلام – وقد دخل مكة بعمرة مبتولة وأهدى هديا فأمر به فنحر في منزله بمكة، فقال له عباد: نحرت الهدي في منزلك وتركت أن تنحره بفناء الكعبة وأنت رجل يؤخذ منك؟! فقال له: إن رسول الله – صلى الله عليه وآله -نحر هديه بمنى في المنحر وأمر الناس فنحروا في منازلهم، وكان ذلك موسعا عليهم (3).

الرابعة: روى منصور بن حازم في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عن كفارة العمرة المفردة أين تكون؟ فقال: بمكة، إلا أن يشاء صاحبها إن يؤخرها إلى منى ويجعلها بمكة أحب إلي وأفضل (4).

قال الشيخ: هذا الخبر رخصة لما يجب من الكفارة في غير الصيد، فأما ما تجب في كفارة الصيد فإنه لا ينحر إلا بمكة، لما رواه أحمد بن محمد، عن بعض

(1) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 373 ح 1300، وسائل الشيعة: ب 51 من أبواب كفارات الصيد ح 2 ج 9 ص 248.

(2) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 373 ذيل الحديث 1300 وح 1301، وسائل الشيعة: ب 51 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 9 ص 247.

(3) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 374 ح 1302، وسائل الشيعة: ب 52 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 9 ص 248.

(4) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 374 ح 1303، وسائل الشيعة: ب 49 من أبواب كفارات الصيد ح 4 ج 9 ص 246.