پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص176

مسألة: الدهن الطيب يحرم استعماله وتجب به الكفارة، قاله الشيخ في الخلاف (1) والنهاية (2) والمبسوط (3).

وقال ابن إدريس: تجب به الكفارة، سواء كان مختارا أو مضطرا (4).

وقال الشيخ في الجمل: أنه مكروه (5).

وغير الطيب قال ابن إدريس: لا تجب به الكفارة، بل الإثم، وليستغفر اللهتعالى (6).

والأقوى وجوب الكفارة في الطيب دون غيره، وأما أكل غير الطيب فإنه سائغ مطلقا.

مسألة: كل شئ فعله المحرم مما يحرم عليه ناسيا أو جاهلا لم يكن عليه شئ سوى الصيد، فإنه يجب فداؤه على الساهي والجاهل.

وقال ابن أبي عقيل: وقد قيل: في الصيد إن من قتله ناسيا فلا شئ عليه (7).

لنا: عموم الآية والأخبار.

احتج المخالف بقوله – عليه السلام -: ” رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ” (8).

(1) الخلاف: ج 2 ص 303 المسألة 90.

(2) النهاية ونكتها: ج 1 ص 500.

(3) المبسوط: ج 1 ص 353.

(4) السرائر: ج 1 ص 555.

(5) الجمل والعقود: ص 135 و 136، وعده من المتروكات المفروضة، نعم قال في المتروكات المكروهة:واستعمال الادهان الطيبة قبل الاحرام إذا كانت رائحتها تبقى إلى بعد الاحرام.

(6) السرائر: ج 1 ص 555.

(7) لم نعثر على كتابه.

(8) سنن ابن ماجة: ج 1 ص 659 ح 2045، من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 59 ح 132، وفيهما: وضع عن أمتي.