پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص175

روى موسى بن القاسم قال: روى أصحابنا، عن أحدهما – عليهما السلام – أنه قال: إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم ينزع، فإن أراد نزعهانزعها وكفر بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين (1).

وهذه الرواية مرسلة، فالأقوى الرواية الأولى، وهو اختيار ابن الجنيد – رحمه الله -.

مسألة: قال الشيخ: حشيش الحرم ممنوع من قلعه، فإن قلعه أو شيئا منه لزم قيمته، ولا بأس أن يخلي الإبل ترعى (2).

وقال ابن الجنيد (3): وأما الرعي فمما لا اختاره، لأن البعير ربما جذبت النبت من أصله، فأما ما حصده الانسان منه وبقي أصله في الأرض فلا بأس به.

وقد روى الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ومحمد بن حمران قالا: سألنا أبا عبد الله – عليه السلام – عن النبت الذي في أرض الحرم أينزع؟ فقال: أما شئ تأكله الإبل فليس به بأس أن ينزعه (4).

قال الشيخ: قوله – عليه السلام -: ” لا بأس به أن ينزعه ” يعني الإبل، لأن الإبل يخلى عنها يرعى كيف شاء، لما رواه حريز بن عبد الله في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – قال: تخلي عن البعير في الحرم يأكل ما شاء (5).

(1) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 318 ح 1331، وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 3 ج 9 ص 301.

(2) المبسوط: ج 1 ص 354.

(3) لم نعثر على كتابه.

(4) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 380 ح 1328، وسائل الشيعة: ب 89 من أبواب تروك الاحرام ح 2 ج 9 ص 177.

(5) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 381 ح 1329، وسائل الشيعة: ب 89 من أبواب تروك الاحرام ح 1 ج 9 ص 176.