پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص174

بعضها أو اختلاء ما تيسر من الصدقة (1).

وقال ابن البراج فيما يجب فيه بقرة: أو يقطع (2) شيئا من شجر الحرم الذي لم يغرسه هو في ملكه، ولا نبت في داره بعد بنائه لها (3).

ولم يفصل الكبيرة والصغيرة.

وقال ابن حمزة: والبقرة يلزم بصيد بقرة الوحش وقلع شجر الحرم، ثم قال: يجب شاة بقلع شجر صغير من الحرم (4).

وقال ابن إدريس: الأخبار واردة عن الأئمة – عليهم السلام – بالمنع من قلع شجر الحرم وقطعه، ولم يتعرض فيها الكفارة لا في الكبيرة ولا في الصغيرة (5).

وهذا قوله يشعر بسقوط الكفارة، والمعتمد وجوب الكفارة.

لنا: إنه إتلاف منهي عنه، فكان عليه الكفارة كالصيد.

والشيخ استدل في الخلاف بإجماع الطائفة والاحتياط (6).

وفي التهذيب: بما رواه سليمان بن خالد عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته عن رجل قلع من الاراك الذي بمكة، قال: عليه ثمنه.

وقال: لا ينزع منشجر مكة شئ إلا النخل وشجر الفاكهة (7).

ثم قال: وقد روي أن من قطع شجرة من الحرم فكفارته بقرة يتصدق بلحمها على المساكين (8).

(1) الكافي في الفقه: ص 204.

(2) ن: أو لقلع شئ.

(3) المهذب: ج 1 ص 223.

(4) الوسيلة: ص 167.

(5) السرائر: ج 1 ص 554.

(6) الخلاف: ج 2 ص 408 المسألة 281.

(7) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 379 ح 1324، وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 2 ج 9 ص 301.

(8) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 381 ذيل الحديث 1330.