مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص172
من طعام يتصدق به، فإن كان الساقط من شعره كثيرا فعليه دم شاة (1).
وقال الصدوق في المقنع: إذا عبث الرجل المحرم بلحيته فسقط منها شعرة أو شعرتان فإن عليه أن يتصدق بكف أو كفين من طعام (2).
وقال سلار: وإن أسقط بفعله شيئا من شعره فعليه كف من طعام، ومن أسقط كثيرا من شعره فعليه دم شاة (3)، وأطلق.
ولم يذكر التفصيل في غير الوضوء أو فيه، وكذا قال السيد المرتضى (4).
وقال ابن البراج: إذا مس رأسه أو لحيته لغير طهارة فسقط شئ من شعرهما بذلك فعليه كفان من طعام، فإن كان مسهما لطهارة لم يكن عليه شئ.
وقد ذكر أنه إن سقط ذلك في حال وضوء كان عليه كف من طعام، وإن كان كثيرا فدم شاة (5).
وقال ابن حمزة: إن حك رأسه أو لحيته وسقط شئ من شعره أو مسه في غير الوضوء تصدق بكفين (6).
والأقرب الأول.
لنا: إنه فعل سائغ مطلوب للشارع، فلا يتعقبه كفارة، إذ هي مناسبة للاثم الحاصل بارتكاب المنهي عنه.
وما رواه الهثيم بن عروة التميمي في الصحيح قال: سأل رجل أبا عبد الله – عليه السلام – عن المحرم يريد اسباغ الوضوء فيسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان، فقال: ليس بشئ، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج (7).
(1) المقنعة: ص 435.
(2) المقنع: ص 75.
(3) المراسم: ص 120 و 122.
(4) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 71.
(5) المهذب: ج 1 ص 226.
(6) الوسيلة: ص 171.
(7) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 339 ح 1172، وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب كفارات الاحرام ح 6 ج 9 ص 299.