مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص170
والجواب عن الأصل: أنه معارض بالاحتياط.
وعن الحديث الأول أنه مرسل وضعيف السند، واحتمال إرادة التعليل، وكذا عن الحديث الثاني، وهل يجب الكفارة مع الضرورة والحاجة؟ قال الشيخ في التهذيب: نعم، لما رواه سعد بن سعد في الصحيح، عن الرضا – عليه السلام – قال: سألته عن المحرم يظلل على نفسه؟ فقال: أمن علة؟ فقلت: يؤذيه حر الشمس وهو محرم، فقال: هي علة يظلل ويفدي (1).
وفي الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيغ قال: سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس وأنا أسمع، فأمره أن يفدي بشاة يذبحه بمنى (2).
وفي الصحيح عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا – عليه السلام -: المحرم يظلل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر يضره؟ قال: نعم، قلت: كم الفداء؟ قال: شاة (3).
ثم قال الشيخ: إذا كان إحرامه للعمرة التي يتمتع بها إلى الحج ثم ظلل لزمه كفارتان، لما رواه أبو علي بن راشد قال: قلت له – عليه السلام – جعلت فداك إنه يشتد علي كشف الظلال في الاحرام، لاني محرور يشتد عليالشمس، فقال: ظلل وارق دما، فقلت له: دما أو دمين؟ قال: للعمرة؟ قلت: أنا محرم بالعمرة وندخل مكة فنحل ونحرم بالحج، قال: فأرق دمين (4).
(1) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 310 ذيل الحديث 1062، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 4 ج 9 ص 287.
(2) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 111 ح 1065، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 6 ج 9 ص 288.
(3) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 311 ح 1066، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 5 ج 9 ص 287.
(4) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 311 ذيل الحديث 1066 وح 1067، وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 ج 9 ص 288.