پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص169

وفي الصحيح عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عن المحرم يركب في القبة، قال: ما يعجبني ذلك، إلا أن يكون مريضا (1).

وفي الصحيح عن هشام بن سالم قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عن المحرم يركب في الكنيسة (2)؟ فقال: لا، وهو للنساء جائز (3).

وفي الصحيح عن عبد الله بن المغيرة قال: قلت لأبي الحسن الأول – عليه السلام -: أظلل وأنا محرم؟ قال: لا، قلت: أفأظلل وأكفر؟ قال: لا، قلت: فإن مرضت؟ قال: ظلل وكفر، ثم قال: أما علمت إن رسول الله – صلى الله عليه وآله – قال: ما من حاج يضحي ملبيا حتى تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه معه (4).

احتج المجوزون بالأصل، وبما رواه العباس بن معروف، عن بعض أصحابنا، عن الرضا – عليه السلام – قال: سألته عن المحرم له زميل فاعتل وظلل على رأسه أله أن يستظل؟ قال: نعم.

وما رواه علي بن جعفر في الصحيح قال: سألت أخي اظلل وأنا محرم؟ فقال: نعم، وعليك الكفارة، قال: فرأيت عليا إذا قدم مكة بنحر بدنة لكفارة الظل (5).

(1) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 309 ح 1058، وسائل الشيعة: ب 64 من أبواب تروك الاحرام ح 2 ج 9 ص 146.

(2) الكنيسة: شئ يغرز في المحمل أو الرحل ويلقى عليه ثوب يستظل به الراكب ويستتر به (مجمع البحرين: ج 4 ص 100).

(3) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 312 ح 1072، وسائل الشيعة: ب 64 من أبواب تروك الاحرام ح 4 ج 9 ص 146.

(4) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 313 ح 1075، وسائل الشيعة: ب 64 من أبواب تروك الاحرام ح 3 ج 9 ص 146.

(5) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 334 ح 1150، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 2 ج 9 ص 287.