پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص163

بشهوة فأمنى فعليه جزور.

وقال الصدوق في المقنع: فإن قبلها فعليه بدنة، وروي أن عليه دم شاة (1).

وقال في كتاب من لا يحضره الفقيه: فإن قبلها فعليه دم شاة (2).

وقال أبو الصلاح: وفي القبلة دم شاة، وإن أمنى فعليه بدنه (3).

وقال ابن إدريس: إن قبلها بغير شهوة فدم، وإن قبلها بشهوة فشاة إذا لم يمن، فإن أمنى كان عليه جزور (4).

والذي رواه الشيخ في هذا الباب حديثين: أحدهما صحيح: رواه مسمع أبو سيار قال: قال لي أبو عبد الله – عليه السلام -: يا أبا سيار إن حال المحرم ضيقة إن قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة، ومن قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر الله (5).

والثاني: رواه علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن – عليه السلام – قال: سألته عن رجل قبل امرأته وهو محرم، قال: عليه بدنة وإن لم ينزل، وليس له أن يأكل منه (6).

وفي طريقه سهل بن زياد وعلي بن أبي حمزة وهما ضعيفان، فالأولى الاعتماد على الرواية الأولى.

مسألة: قال المفيد (7)، وسلار (8): من قبل امرأته وقد طاف طواف النساء

(1) المقنع: ص 76، وليس فيه: ” وروي أن عليه دم شاة “.

(2) من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 332 ذيل الحديث 2589.

(3) الكافي في الفقه: ص 203.

(4) السرائر: ج 1 ص 552.

(5) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 326 ح 1121، وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 3 ج 9 ص 274.

(6) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 327 ح 1123، وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 4 ج 9 ص 277.

(7) المقنعة: ص 439 – 440.

(8) المراسم: ص 120.