مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص162
ثلاثة أيام يصومها (1).
ولم يذكر الشيخ – رحمه الله – الصيام، ورواية أبي بصير، عن أبي عبد الله – عليه السلام – (2).
ليس فيها ذكر الصوم.
وكذا رواية زرارةالصحيحة، عن الباقر – عليه السلام – (3).
وقال أبو جعفر ابن بابويه في المقنع: فإن نظر محرم إلى غير أهله فأنزل فعليه جزور أو بقرة، فإن لم يقدر فشاة (4).
وعليه دلت رواية زرارة الصحيحة، عن الباقر – عليه السلام -.
مسألة: قال الشيخ – رحمه الله -: من قبل امرأته وهو محرم من غير شهوة كان عليه دم شاة، وإن قبلها بشهوة كان عليه جزور (5).
وقال المفيد: من قبل امرأته وهو محرم فعليه بدنة أنزل أو لم ينزل (6)، وكذا قال السيد المرتضى (7).
وزاد المفيد: وإن هويت المرأة ذلك كان عليها مثل ما عليه (8).
وقال ابن الجنيد (9): إن قبلها بغير شهوة كان عليه (10) دم شاة، وإن قبلها
(1) المقنعة: ص 433.
(2) راجع تهذيب الأحكام: ج 5 ص 325 ح 1115، وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 2 ج 9 ص 272.
ذيل الحديث 2589.
(3) راجع تهذيب الأحكام: ج 5 ص 325 ح 1116، وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 ج 9 ص 272.
(4) المقنع: ص 76.
(5) النهاية ونكتها: ج 1 ص 497.
(6) المقنعة: ص 434.
(7) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 70.
(8) المقنعة: ص 434.
(9) في متن المطبوع وم (2): فعليه.
(10) لم نعثر على كتابه.