پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص158

وفي رواية ابن مسكان، عن الصادق – عليه السلام – قال: قلت: متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصر، قال: عليه دم شاة (1)، وهو محمول على العاجز جمعا بين الأخبار.

مسألة: قال المفيد: إذا سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط وظن أنها سبعة فقصر وجامع لزمه دم بقرة وسعى شوطا آخر فإن لم يجامع النساء سعى شوطا ولا شئ عليه (2).

وقال الشيخ في النهاية – في باب كفارات الاحرام -: ومتى طاف من طواف الزيارة شيئا ثم واقع أهله قبل أن يتمه كان عليه بدنة واعادة الطواف، وإن كان قد سعى من سعيه شيئا ثم جامع كان عليه الكفارة ويبني على ما سعى، وإن كان قد انصرف من السعي ظنا منه أنه قد تممه ثم جامع لم يلزمه الكفارة، وكان عليه تمام السعي (3).

وكذا قال في المبسوط وزاد: لأن هذا في حكم الساهي (4).

وقال في باب السعي: من سعى أقل من سبع مرات ناسيا وانصرف ثمذكر أنه نقص منه شيئا رجع فتمم ما نقص منه، فإن لم يعلم كم نقص منه وجب عليه إعادة السعي، وإن كان قد واقع أهله قبل إتمامه السعي وجب عليه دم بقرة، وكذلك إن قصر أو قلم أظفاره كان عليه دم بقرة واتمام ما نقص من السعي (5)، وكذا قال في المبسوط في فصل السعي (6).

(1) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 161 ح 538، وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 3 ج 9 ص 270.

(2) المقنعة: ص 434.

(3) النهاية ونكتها: ج 1 ص 495 – 496.

(4) المبسوط: ج 1 ص 337.

(1) النهاية ونكتها: ج 1 ص 513.

(6) المبسوط: ج 1 ص 362.