مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص154
وقال أبو الصلاح: في الاستمناء بدنة (1)، وكذا قال ابن إدريس دون الفساد، ونقله عن الشيخ في الخلاف والاستبصار (2).
والمعتمد الأول.
لنا: إنه إنزال على وجه محرم غير مباح على وجه، فكان أفحش من الجماع فناسب المساواة، أو الزيادة في العقوبة دون القصور.
وما رواه إسحاق بن عمار في الحسن، عن أبي الحسن – عليه السلام – قال قلت: ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى؟ قال: أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم بدنة والحج من قابل (3).
وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن – عليه السلام – عن المحرم يعبث بأهله وهو محرم حتى يمني من غير جماع، أو يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما؟ قال: عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع (4).
والحكم منوط بالامناء، وهو موجود في صورة النزاع.
واحتج ابن إدريس بالبراءة الأصلية (5).
والجواب: المعارضة بالاحتياط، وبما تقدم من الأدلة.
مسألة: الشيخ نقل الخلاف عن أصحابنا في إتيان البهائم، وأنه هل يفسدالحج أم لا؟ في الخلاف (6)، وجعله أبو الصلاح موجبا للبدنة خاصة (7).
(1) الكافي في الفقه: ص 203.
(2) السرائر: ج 1 ص 552.
(3) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 324 ح 1113، وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 ج 9 ص 272.
(4) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 324 ح 1114، وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 ج 9 ص 271.
(5) السرائر: ج 1 ص 552.
(6) الخلاف: ج 2 ص 370 المسألة 210.
(7) الكافي في الفقه: ص 203.