پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص153

ولأنه أفحش فالعقوبة به أتم.

ولأنه يصدق عليه أنه قد واقع وغشي امرأته فيثبت فيه الحكم، ولأن الأحاديث معلقة عليه.

احتج الاخرون بما رواه معاوية بن عمار في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عن رجل وقع على أهله فيما دون الفرج، قال: عليه بدنة، وليس عليه الحج من قابل (1).

والجواب: إنا نقول بموجبه، فإن الدبر يسمى فرجا، لأنه مأخوذ من الانفراج، وهو متحقق فيه.

مسألة: قال الشيخ في النهاية (2) والمبسوط (3): ومن عبث بذكره حتى أمنى كان حكمه حكم من جامع على السواء في اعتبار ذلك قبل الوقوف بالمشعر فإنهيلزمه الحج من قابل، وإن كان بعد ذلك لم يكن عليه غير الكفارة شئ، وبه قال ابن البراج (4)، وابن حمزة (5).

وقال أبو علي ابن الجنيد: وعلى المحرم إذا أنزل الماء إما بعبث بحرمته أو بذكره أو بادمان نظره مثل الذي يجامع، في حديث الكلبي، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله – عليه السلام – (6).

وليس هذا القول صريحا منه بالافساد، لاحتمال المساواة في البدنة، فإن النظر لا يقتضي الافساد.

(1) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 318 ح 1097، وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 ج 9 ص 262.

(2) النهاية ونكتها: ج 1 ص 497.

(3) المبسوط: ج 1 ص 337.

(4) المهذب: ج 1 ص 222.

(5) الوسيلة: ص 166.

(6) لم نعثر على كتابه.