پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص148

قابل (1).

احتج المفيد بما روي عنه – عليه السلام – أنه قال: ” الحج عرفة ” (2).

والجواب: إنه محمول على أن معظم الحج عرفة، وهذا بعد تسليم الحديث.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: الأولى هي حجة الاسلام، والثانية عقوبة (3).

وقال ابن إدريس بالعكس، ونقله عن الشيخ في الخلاف (4).

احتج الشيخ بأنها قد كانت حجة الاسلام قبل الجماع فكذا (5) بعده عملا بالاستصحاب.

ولأن الجماع بعد الوقوف في المزدلفة لا يخرج الحج عن كونه حجة الاسلام فكذا قبله، وإيجاب الإعادة لا يستلزم الخروج أيضا.

وما رواه زرارة في الصحيح قال: سألته عن محرم غشى امرأته – إلى أن قال -: قلت: فأي الحجتين لهما؟ قال: الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا، والأخرى عليهما عقوبة (6).

والجواب: الفرق بين حالة السلامة عن الذنب والدخول فيه ظاهر، وكذا بين الجماع بعد الوقوف وقبله، ولهذا اقتضى أحدهما إيجاب إعادة الحج دون الآخر فيثبت الفرق.

ورواية زرارة وإن كانت صحيحة لكنه لم يسندها إلى إمام.

(1) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 319 ح 1099، وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب كفارات الاستماع ح 1 ج 9 ص 255.

(2) سنن ابن ماجة: ج 2 ص 1003 ح 3015.

(3) النهاية ونكتها: ج 1 ص 494.

(4) السرائر: ج 1 ص 550.

(5) ن: وكذا.

(6) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 317 ح 1092، وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 9 ج 9 ص 257.