مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص147
وقال المفيد: إن جامع قبل الوقوف بعرفة فكفارته بدنة وعليه الحج من قابل ويستغفر الله تعالى، وإن جامع بعد وقوفه بعرفة فعليه بدنة وليس عليه الحجمن قابل (1)، وهو قول سلار (2)، وأبي الصلاح (3).
وللسيد المرتضى قولان: أحدهما هذا ذكره في الجمل (4)، والثاني كالأول ذكره في الانتصار فإنه قال: مما انفردت به الامامية القول: بأن من وطأ عامدا في الفرج قبل الوقوف بالمشعر فعليه بدنة والحج من قابل، ويجري عندهم مجرى من وطأ قبل الوقوف بعرفة (5).
وكذا قال في المسائل الرسية فإنه قال: اعلم أنه لا خلاف بين الامامية في أن المجامع قبل الوقوف بعرفة أو بالمشعر الحرام يجب عليه مع الكفارة قضاء هذه الحجة نفلا كانت أو فرضا (6).
وقال ابن أبي عقيل (7): فإن جامع قبل أن يشهد الموقفين بطل حجه وعليه بدنه والحج من قابل، وهو يوافق قول الشيخ أيضا، وهو المعتمد.
لنا: إنه انتهك إحرامه فكان عليه العقوبة، كما لو كان قبل عرفة.
ولأن مزدلفة أحد الموقفين فكان له حكم الآخر.
وما رواه معاوية بن عمار في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – قال: إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة أو قبل أن يأتي المزدلفة فعليه الحج من
(1) المقنعة: ص 433.
(2) المراسم: ص 118.
(3) الكافي في الفقه: ص 203.
(4) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 70.
(5) الانتصار: ص 97.
(6) المسائل الرسية الأولى (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثانية): ص 334.
(7) لم نعثر على كتابه.