پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص146

فهلكت ضمن.

وقيل: يضمن بمجرد الاغلاق (1).

لنا: إنه مع عدم الهلاك لم يحصل منه جناية في الصيد فيكون بمنزلة من رمى صيدا ولم يؤثر فيه.

احتج المخالف بأن الروايات (2) تضمنت إيجاب الجزاء على مجرد الاغلاق.

والجواب: إن الجزاء الذي في الروايات هو جزاء الاتلاف، فيكون منوطا به لاستبعاد إيجاب جميع جزاء الاتلاف في صورة الاغلاق مع السلامة.

نعم يجب ذلك مع عدم العلم بالحال، كما لو رمى صيدا وأصابه ولم يعلم هل أثر فيه أم لا فإنه يجب عليه الجزاء، لأنه فعل مظنة الاتلاف، فكذا هنا.

النظر الثاني في الاستمتاع مسألة: قال الشيخ: من جامع امرأة في الفرج عامدا قبل الوقوف بالمشعر فسد حجه، وكان عليه بدنة والحج من قابل (3).

وبه قال شيخنا علي بن بابويه (4)، وابنه في المقنع (5)، ورواه في كتاب من لا يحضره الفقيه (6)، وهو قولابن الجنيد (7)، وابن البراج (8)، وابن حمزة (9)، وابن إدريس (10).

(1) شرائع الاسلام: ج 1 ص 289.

(2) راجع تهذيب الأحكام: ج 5 ص 350، وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب كفارات الصيد، ج 9 ص 207.

(3) المبسوط: ج 1 ص 336.

(4) لم نعثر على رسالته ونقله عنه في من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 329 ذيل الحديث 2587.

(5) المقنع: ص 76، وليس فيه: وكان عليه بدنة.

(6) من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 330 ح 2588، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 2 ج 9 ص 261.

(7) لم نعثر على كتابه.

(9) الوسيلة: ص 166.

(8) المهذب: ج 1 ص 222.

(10) السرائر: ج 1 ص 548.