پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص142

والجواب: الرواية ضعيفة السند.

مسألة: قال الشيخان: من دل على صيد فقتل كان عليه الفداء (1).

وقال ابن البراج: من دل على الصيد فعليه الفداء (2).

ولم يقيد بالقتل، فإن قصد الإطلاق فهو ممنوع.

لنا: إنه مع عدم القتل لم يحصل على الصيد جناية مباشرة ولا سببية فلا ضمان.

احتج بما وراه منصور بن حازم في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – قال: المحرم لا يدل على صيد، فإن دل فعليه فداء (3).

والجواب: الرواية محمولة على ما قيدناه (4).

مسألة: قال ابن البراج:

إذا رمى صيدا ولم يعلم هل أصابه أم لا

فعليه الفداء (5).

والشيخ – رحمه الله – قال: إذا أصابه ولم يعلم هل أثر فيه أم لا فعليه الفداء (6)، وهو الوجه.

لنا: الأصل براءة الذمة وعدم الاصابة.

احتج ابن البراج بأن الأصل الاصابة مع الرمي.

والجواب: المنع.

(1) المقنعة: ص 436، النهاية ونكتها: ج 1 ص 483.

(2) المهذب: ج 1 ص 228.

(3) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 467 ح 1634، وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب كفارات الصيد ح 2 ج 9 ص 208.

(4) ق وم (2): ما قدمناه.

(5) المهذب: ج 1 ص 228.

(6) النهاية ونكتها: ج 1 ص 490.