مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص142
والجواب: الرواية ضعيفة السند.
مسألة: قال الشيخان: من دل على صيد فقتل كان عليه الفداء (1).
وقال ابن البراج: من دل على الصيد فعليه الفداء (2).
ولم يقيد بالقتل، فإن قصد الإطلاق فهو ممنوع.
لنا: إنه مع عدم القتل لم يحصل على الصيد جناية مباشرة ولا سببية فلا ضمان.
احتج بما وراه منصور بن حازم في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – قال: المحرم لا يدل على صيد، فإن دل فعليه فداء (3).
والجواب: الرواية محمولة على ما قيدناه (4).
مسألة: قال ابن البراج:
إذا رمى صيدا ولم يعلم هل أصابه أم لا
فعليه الفداء (5).
والشيخ – رحمه الله – قال: إذا أصابه ولم يعلم هل أثر فيه أم لا فعليه الفداء (6)، وهو الوجه.
لنا: الأصل براءة الذمة وعدم الاصابة.
احتج ابن البراج بأن الأصل الاصابة مع الرمي.
والجواب: المنع.
(1) المقنعة: ص 436، النهاية ونكتها: ج 1 ص 483.
(2) المهذب: ج 1 ص 228.
(3) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 467 ح 1634، وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب كفارات الصيد ح 2 ج 9 ص 208.
(4) ق وم (2): ما قدمناه.
(5) المهذب: ج 1 ص 228.
(6) النهاية ونكتها: ج 1 ص 490.