مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص138
يعقوب في الموثق قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عن المضطر إلى الميتةوهو يجد الصيد، قال: يأكل الصيد، قلت: إن الله عزوجل قد أحل له الميتة إذا اضطر إليها ولم يحل له الصيد، قال: تأكل من مالك أحب إليك أو ميتة؟ قلت: من مالي، قال: هو مالك، لأن عليك فداؤه، قلت: فإن لم يكن عندي [ مال ]؟ قال: تقضيه إذا رجعت إلى مالك (1).
ثم روى الشيخ في الصحيح عن عبد الغفار الحارثي قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عن المحرم إذا اضطر إلى ميتة فوجدها ووجد صيدا، فقال: يأكل الميتة ويترك الصيد (2).
وحمله الشيخ على التقية، أولا، لأنه مذهب بعض العامة.
وثانيا: على من وجد الصيد غير مذبوح فإنه يأكل الميتة ويخلى سبيله، لأن الصيد إذا ذبحه المحرم كان حكمه حكم الميتة، وإذا كان كذلك ووجد الميتة فليقتصر عليها، ولا يذبح الحي بل يخليه (3).
وهذا الحمل لا بأس به.
مسألة: قال الشيخ في النهاية (4) والمبسوط (5)، وابن إدريس (6)، وابن البراج (7): إذا رمى الصيد فأدماه أو كسر يده أو رجله ثم رآه بعد ذلك صحيحا كان عليه ربع الفداء.
فجعل في الادماء مع البرء ربع الفداء.
(1) الاستبصار: ج 2 ص 209 ذيل الحديث 715 وح 716.
(2) الاستبصار: ج 2 ص 210 ح 717، وسائل الشيعة: ب 43 من أبواب كفارات الصيد ح 12 ج 9 ص 240.
(3) الاستبصار: ج 2 ص 210 ذيل الحديث 717.
(4) النهاية ونكتها: ج 1 ص 490.
(5) المبسوط: ج 1 ص 343.
(6) السرائر: ج 1 ص 566.
(7) المهذب: ج 1 ص 228.