مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص133
وقال الصدوق في المقنع (1) ومن لا يحضره الفقيه (2): وإن أصاب المحرم صيدا خارج الحرم فذبحه ثم ادخله الحرم مذبوحا وأهدي إلى رجل محل فلا بأس بأكله، وإنما الفداء على الذي أصابه.
وقال أبو علي بن الجنيد (3): ولا يذبح الصيد في الحرم وإن كان صيد في الحل محل ولا محرم، وإذا ذبحه المحرم في الحرم لم يأكله المحرم ولا المحل وهو كالميتة، وإن ذبحه المحرم في المحل أكله.
احتج الشيخ بقوله تعالى: ” وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ” (4)، وبما رواه وهب، عن جعفر، عن أبيه، عن علي – عليهم السلام – قال: إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال ولا الحرام وهو كالميتة، وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام (5).
وعن إسحاق، عن جعفر – عليه السلام – أن عليا – عليه السلام – كان يقول: إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم، وإذا ذبحالمحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكلها محل ولا محرم (6).
احتج الاخرون بالأصل.
ولأن النهي إنما هو لحرمة الاحرام فلا يستلزم تحريم الأكل.
وما رواه حريز في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عن محرم
(1) المقنع: ص 79.
(2) من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 372 ذيل الحديث 2732.
(3) لم نعثر على كتابه.
(4) المائدة: 96.
(5) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 377 ح 1315، وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب تروك الاحرام ح 4 ج 9 ص 86.
(6) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 377 ح 1316، وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب تروك الاحرام ح 5 ج 9 ص 86.