پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص129

وعن يوسف الطاطري قال: قلت لأبي عبد الله – عليه السلام -: صيد أكلهقوم محرمون، قال: عليهم شاة شاة، وليس على الذي ذبحه إلا شاة (1).

مسألة: قال الشيخ: من شرب لبن ظبية في الحرم كان عليه دم وقيمة اللبن (2).

وقال ابن إدريس: على ما روي في بعض الأخبار (3)، وهو يشعر بتردده في ذلك.

وقال في موضع آخر: ومن قتل صيدا وهو محرم في الحل كان عليه فداء واحد، فإن أكله كان عليه فداء آخر على ما روي.

وقال بعض أصحابنا: عليه قيمة ما أكل أو شرب من اللبن (4).

والوجه وجوب الدم والقيمة معا إذا كان في الحرم، لما رواه يزيد بن عبد الملك، عن الصادق – عليه السلام – في رجل مر وهو محرم في الحرم فأخذ غيره ظبية فاحتلبها وشرب لبنها، قال: عليه دم، وجزاء الحرم عن اللبن (5).

مسألة: قال الشيخ في النهاية (6) والمبسوط (7): لا يجوز لأحد أن يرمي الصيد والصيد يؤم الحرم وإن كان محلا، فإن رماه وأصابه ودخل الحرم ومات فيه كان لحمه حراما وعليه الفداء.

(1) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 352 ح 1225، وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب كفارات الصيد ح 8 ج 9 ص 211.

(2) النهاية ونكتها: ج 1 ص 485.

(3) السرائر: ج 1 ص 562.

(4) السرائر: ج 1 ص 564.

(5) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 371 ح 1292، وسائل الشيعة: ب 54 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 9 ص 249.

(6) النهاية ونكتها: ج 1 ص 490 – 491.

(7) المبسوط: ج 1 ص 343.