پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص126

نجيب عن الثاني، مع أن طرق أحاديثنا أظهر.

واعلم أن هذا التأويل بعيد، لعدم فهمه وسبقه إلى الذهن، وليس بعيدا من الصواب ما ذهب إليه، لدلالة لحديث عليه.

وقد عرفت أن خبر الواحد يخص عموم القرآن، لكن الأول أظهر بين العلماء.

مسألة: المشهور أن المحرم في الحرم يجب عليه الجزاء والقيمة.

وقال ابن الجنيد (1): يجب الفداء مضاعفا، وهو أحد قولي السيدالمرتضى (2)، وجعله أبو الصلاح (3) رواية.

والقول الآخر: يجب عليه الفداء والقيمة أو القيمة مضاعفة (4).

وقال المفيد: يجب الفداء والقيمة مضاعفة (5) وكذا قال سلار (6).

والمشهور الأول.

لنا: ما رواه الحلبي في الحسن، عن الصادق – عليه السلام – قال: إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة، وثمن الحمامة درهم أو شبهه، ويتصدق به أو يطعمه حمام مكة، فإن قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها (7).

وقد روى معاوية بن عمار، عن الصادق – عليه السلام – وإن أصبته وأنت محرم في الحرم فعليك الفداء مضاعفا (8).

(1) لم نعثر على كتابه.

(2) الانتصار: ص 99.

(3) الكافي في الفقه: ص 205.

(4) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 72 وفيه: عليه الفداء والقيمة مضاعفة.

(5) المقنعة: ص 438.

(6) المراسم: ص 121.

(7) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 370 ح 1289، وسائل الشيعة: ب 44 من أبواب كفارات الصيد ح 2 ج 9 ص 240.

(8) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 370 ح 1288، وسائل الشيعة: ب 31 من أبواب الصيد ح 5 ج 9 ص 227.