پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص122

مع العمد (1).

والجواب: منع الاجماع، والاحتياط معارض بالبراءة، ولأنه لا ينهض دليلا مستقلا بإيجاب ما لم يثبت سبب وجوبه، إذ ليس لقائل أن يقول: يجب عليه ثلاث جزاءات أو أربع ويسوق ما قاله، والغلظ في العقوبة لا يستلزم تزايد الفدية، كما في قتل العمد والخطأ.

مسألة:

تتكرر الكفارة بتكرر الصيد

خطأ إجماعا، وفي تكررها مع العمد للشيخ قولان: أحدهما: تتكرر، ذكره في الخلاف (2) والمبسوط (3)، وبه قال ابن إدريس (4)، وهو الظاهر من كلام السيد المرتضى فإنه قال: وكل ما أتلفه المحرم من عين حرم عليه اتلافها، فعليه بتكرار الاتلاف تكرار الفدية، سواء كان ذلك في مجلس واحد أو في مجالس، كالصيد الذي يتلفه من جنس واحدا أو أجناس مختلفة، وسواء كان قد فدى العين الأولى أو لم يفدها (5)، وكذا قال ابن الجنيد (6).

وقال أبو الصلاح: تكرير القتل يوجب تكرير الكفارة (7)، وأطلق.

وقال شيخنا علي بن بابويه (8): وكل شئ أتيته في الحرم بجهالة وأنت محل أو محرم أو أتيته في الحل وأنت محرم فليس عليك شئ، إلا الصيد فإن عليك

(1) الانتصار: ص 99.

(2) الخلاف: ج 2 ص 397 المسألة 259.

(3) المبسوط: ج 1 ص 342.

(4) السرائر: ج 1 ص 563.

(5) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 72.

(6) لم نعثر على كتابه.

(7) الكافي في الفقه: ص 205.

(8) لم نعثر على رسالته.