پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص120

على كل واحد منهما الفداء (1).

وقال ابن إدريس: لا يجب على المخطئ شئ إلا أن يدل، فيجب للدلالة لا للرمي (2).

والمعتمد الأول.

لنا: إنه أعان المصيب فوجب الفداء.

وما رواه ضريس بن أعين في الصحيح قال: سألت أبا جعفر – عليه السلام – عن رجلين محرمين رميا صيدا فأصابه أحدهما، قال: على كل واحد منهما الفداء (3).

وعن إدريس بن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عن محرمين يرميان صيدا فأصابه أحدهما الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما؟ قال: عليهما جميعا، يفدي كل واحد منهما على حدته (4).

احتج بالأصل.

والجواب: المعارضة بالاحتياط.

مسألة: المشهور أن المخطئ والعامد سواء في الجزاء المبتدئ.

وقال السيد المرتضى في الانتصار: مما انفردت به الامامية القول: بأن المحرم إذا قتل صيدا متعمدا كان عليه جزاءان، وإن صاد المحرم في الحرم تضاعفت عليه الفدية (5).

(1) النهاية ونكتها: ج 1 ص 483.

(2) السرائر: ج 1 ص 561.

(3) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 352 ح 1223، وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 20 ص 212.

(4) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 351 ح 1222، وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب كفارات الصيد ح 2 ج 9 ص 212.

(5) الانتصار: ص 99.