پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص119

اعور فالأحوط أن يفديه بصحيح، فإن أخرج مثله كان جائزا.

وقال ابن الجنيد (1): لو كان الصيد الذي أصابه مقصوصا لم يجزه إلا بكامل.

والأقرب الأول.

لنا: قوله تعالى: ” فجزاء مثل ما قتل من النعم ” (2)، والمماثلة تقتضي المساواة في الذات والصفات.

مسألة: قال الشيخ: لا يجوز صيد حمام الحرم في الحل (2)، وجوزه في المبسوط (4) والخلاف (5) في كتاب الصيد والأطعمة، وبه قال ابن إدريس (6).

والأول أولى.

لنا: إن للحرم حرمة ليست لغيره، فناسب تحريم الملتجئ إليه وإن خرج عنه.

وما رواه علي بن جعفر في الصحيح قال: سألت أخي موسى – عليه السلام – عن حمام الحرم يصاد في الحل؟ فقال: لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنه من حمام الحرم (7).

احتج الشيخ بالأصل.

والجواب: إنه معارض بالاحتياط.

مسألة: قال الشيخ: لو رمى اثنان صيدا فأصابه أحدهما وأخطأه الآخر كان

(1) المائدة: 95.

(2) لم نعثر على كتابه.

(3) النهاية ونكتها: ج 1 ص 482.

(4) المبسوط: ج 6 ص 275.

(5) الخلاف: ج 3 ص 251 المسألة 29 طبع اسماعيليان.

(6) السرائر: ج 1 ص 559.

(7) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 348 ح 1209، وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب كفارات الصيد ح 4 ج 9 ص 203.