مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص113
وقال ابن إدريس: إن تحرك الفرخ فعن كل بيضة من صغار الإبل،وروي بكارة من الإبل، وليست هنا الأنثى بل هي جمع بكر، فوجب عن كل بيضة واحد من هذا الجمع، وإن لم يتحرك أرسل الفحولة، فإن عجز فعن كل بيضة شاة، فإن عجز فعن كل بيضة إطعام عشرة مساكين، فإن عجز فعن كل بيضة صيام ثلاثة أيام (1).
والأقرب أنه إن تحرك فيه الفرخ فعن كل بيضة بعير أو بكارة من الإبل، وإن لم يتحرك فالارسال، فإن لم يتمكن فعليه لكل بيضة شاة، فإن لم يجد تصدق على عشرة مساكين لكل مسكين مد، فإن لم يقدر صام ثلاثة أيام.
لنا: ما رواه سليمان بن خالد في الصحيح، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: قال: في كتاب علي – عليه السلام – في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل (2).
وإنما قيدنا ذلك بالتحريك للاجماع، ولما رواه علي بن جعفر في الصحيح قال: سألت أخي عن رجل كسر بيض نعام وفي البيض فراخ قد تحرك، فقال: عليه لكل فرخ تحرك بعير ينحره في المنحر (3).
ولأنه قد روي الإرسال مع جهل حاله، فلا يجوز إيجاب البكارة أو البعيرمعه.
روى الحلبي في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – قال: من أصاب بيض نعام وهو محرم فعليه أن يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الإبل، فإنه
(1) السرائر: ج 1 ص 561 – 562.
(2) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 355 ح 1233، وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب كفارات الصيد ح 4 ج 9 ص 217.
(3) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 355 ح 1234، وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 9 ص 216.