مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص112
بقدر عدد البيض، فما نتج منها فهو هدي لبيت الله تعالى.
وقال ابنه في المقنع: فإذا أصاب المحرم بيض نعام ذبح عن كل بيضة شاة بقدر عدد البيض، فإن لم يجد شاة فعليه صيام ثلاثة أيام، فإن لم يقدر فاطعام عشرة مساكين.
فإذا وطئ بيض نعام ففدغها وهو محرم فعليه أن يرسل الفحل من الإبل على قدر عدد البيض، فما لقح وسلم حتى ينتج كان النتاج هديا بالغ الكعبة (1).
وكذا قال في كتاب من لا يحضره الفقيه إلا أنه قال: فإن وطئ بيض نعام ففدغها وهو محرم وفيها أفراخ تتحرك فعليه أن يرسل فحوله من البدن (2).
إلى آخر كلامه.
وقال سلار: ومن كسر بيض نعام كان عليه الإرسال، فإن لم يكن له ابل فعليه لكل بيضة شاة (3).
وقال أبو الصلاح: إن تحرك فيه الفرخ فلكل بيضة فصيل، وإن لم يتحركفارسال فحولة الإبل، فإن لم يكن له الإبل فلكل بيضة شاة (4).
وقال ابن البراج: إن تحرك الفرخ فبدنة عن كل بيضة، وإن لم يتحرك أرسل (5).
وقال ابن حمزة: إن تحرك الفرخ لزمه ماخض من الإبل، وإن لم يتحرك أرسل الفحولة، فإن عجز فعن كل بيضة، فإن عجز تصدق على عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام (6).
(1) المقنع: ص 78.
(2) من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 369 ذيل الحديث 2730.
(3) المراسم: ص 120.
(4) الكافي في الفقه: ص 206.
(5) المهذب: ج 1 ص 222.
(6) الوسيلة: ص 169.