مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص108
مسألة: قال الصدوق في المقنع (1) ومن لا يحضره الفقيه (2): فإن قتل عظايةفعليه أن يتصدق بكف من طعام، وهو قول الشيخ في التهذيب (3).
وقال ابن الجنيد (4): كف من تمر أو طعام.
والأقوى الأول.
لنا: ما رواه معاوية في الصحيح قال: قلت لأبي عبد الله – عليه السلام -: محرم قتل عظاية، قال: كف من طعام (5).
مسألة: قال في المبسوط: البط والأوز والكركي يجب فيه شاة، وهو الأحوط، وإن قلنا فيه القيمة – لأنه لا نص فيه – كان جائزا (6).
وقال ابن حمزة: في صيد الكركي شاة على رواية، وفي صيد البط والأوز شاة (7).
ويجئ على قول ابن بابويه (8) الشاة، حيث أوجبها في كل طير عدا النعامة، لرواية ابن سنان الصحيحة، عن الصادق – عليه السلام – أنه قال: في محرم ذبح طيرا أن عليه دم شاة يهريقه (9).
مسألة قال الشيخ في النهاية (10): يكره شراء القماري وما أشبهها واخراجها
(1) المقنع: ص 79.
(2) من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 372 ذيل الحديث 2732.
(3) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 344 ذيل الحديث 1193.
(4) لم نعثر على كتابه.
(5) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 345 ح 1194، وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب كفارات الصيد ح 3 ج 9 ص 192.
(6) المبسوط: ج 1 ص 346.
(7) الوسيلة: ص 167.
(8) المقنع: ص 78.
(9) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 346 ح 1201، وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب كفارات الصيد ح 6 ج 9 ص 194.
(10) النهاية ونكتها: ج 1 ص 483.