پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص107

قال ابن إدريس قال: ولا شئ في الخطأ (1)، وهو قول الصدوق في المقنع (2) ومن لا يحضره الفقيه (3).

وقال ابن حمزة: لو قتل زنبورا تصدق بكف من طعام (4)، وهو قول علي بن بابويه (5).

وقال سلار: من قتل زنبورا تصدق بتمرة، وإن كثر تصدق بمد من تمر (6).

وقال أبو الصلاح: وفي قتل الزنبور كف من طعام، فإن قتل زنابير فصاع، وفي قتل الكثير دم شاة (7).

والأقوى أنه إن قتله خطأ لم يكن عليه شئ، بخلاف غيره من الصيود، وإن كان عمدا تصدق بشئ.

لنا: الأصل براءة الذمة في الخطأ، وقوله – عليه السلام -: ” رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ” (8).

وما رواه معاوية بن عمار في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله – عليهالسلام – عن محرم قتل زنبورا، فقال: إن كان خطأ فلا شئ عليه، قلت: بل عمدا، قال: يطعم شيئا من الطعام (9).

(1) السرائر: ج 1 ص 558.

(2) المقنع: ص 79.

(3) من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 372 ذيل الحديث 2732.

(4) الوسيلة: ص 171.

(5) لم نعثر على رسالته.

(6) المراسم: ص 122.

(7) الكافي في الفقه: ص 206.

(8) سنن ابن ماجة: ج 1 ص 659 ح 2045.

(9) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 365 ح 1271، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 9 ص 192.