پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص106

احتج ابن الجنيد بما رواه عروة الحناط، عن الصادق – عليه السلام – في رجل أصاب جرادة فأكلها، فقال: عليه دم (1).

واحتج المفيد بما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته عن محرم قتل جرادا، قال: كف من طعام، وإن كان كثيرا فعليه دم شاة (2).

والجواب عن الأول: بأن طريق حديثنا أصح.

وحديث ابن الجنيد في طريقه صالح بن عقبة، وهو كذاب غال لا يلتفت إليه، وعروة لا يحضرني الآن حاله.

وحديث المفيد لا بأس به، لكن لا يدل على الواحدة.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومن قبل زنبورا أو زنابير خطأ لم يكن عليه شئ، فإن قتله عمدا فليتصدق بشئ (3).

وفي المبسوط: يجوز للمحرم قتل الزنابير (4).

وقال المفيد: ومن قتل زنبورا تصدق بتمرة، فإن قتل زنابير كثيرة تصدق بمد من طعام أو مد من تمر (5)، وكذا قال السيد المرتضى (6).

وقال ابن الجنيد (7): وفي الزنبور كف من تمر أو طعام.

وقال ابن البراج: لو أصاب زنبورا متعمدا فعليه كف من طعام (8)، وكذا

(1) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 364 ح 1266، وسائل الشيعة: ب 37 من أبواب كفارات الصيد ح 5 ج 9 ص 232.

(2) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 364 ح 1267، وسائل الشيعة: ب 37 من أبواب كفارات الصيد ح 3 ج 9 ص 232.

(3) النهاية ونكتها: ج 1 ص 493.

(4) المبسوط: ج 1 ص 339.

(5) المقنعة: ص 438.

(6) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 72.

(7) لم نعثر على كتابه.

(8) المهذب: ج 1 ص 226.