مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص105
قال شيخنا المفيد (1)، وسلار (2).
ونقل ابن إدريس عن علي بن بابويه: وإن أكلت جرادة فعليك دم شاة (3).
والذي وصل إلينا من كلام ابن بابويه في رسالته (4): وإن قتلت جرادة تصدقت بتمرة، والتمرة خير من جرادة، فإن كان الجراد كثيرا ذبحت شاة، وإن أكلت منه فعليك دم شاة.
وهذا اللفظ ليس صريحا في الواحدة.
ونقل عن المفيد: ومن قتل زنبورا وهو محرم كفر عن ذلك بتمرة، وكذلك إن قتل جرادة، فإن قتل جرادا كثيرا كفر بمد من تمر، وإن كان قليلا كفربكف من تمر (5).
وقال ابن أبي عقيل (6): في الجراد كف من طعام.
وقال ابن الجنيد (6): في أكل الجراد عمدا دم كذلك.
روى ابن يحيى، عن عروة الحناط، عن أبي عبد الله – عليه السلام – ومعناه إذا كان على الرفض لاحرامه، وقد ذهب إلى ذلك ابن عمر، فإن قتلها خطأ كان فيها كف من طعام.
وكذلك روى ابن سعيد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله – عليهما السلام – قالا: إن قتل كثيرا فشاة (7).
والأقرب الأول.
لنا: ما رواه زرارة في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – في محرم قتل جرادة، قال: يطعم تمرة، وتمرة خير من جرادة (8).
(1) المقنعة: ص 438.
(2) المراسم: ص 120 و 122.
(3) السرائر: ج 1 ص 558.
(4) لم نعثر على رسالته.
(5) السرائر: ج 1 ص 566.
(6) لم نعثر على كتابه.
(7) لم نعثر على كتابه.
(8) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 363 ح 1265، وسائل الشيعة: ب 37 من أبواب كفارات الصيد ح 2 ج 9 ص 232.