پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص103

يثبت في الكبير، لتعلق الحكم على الاسم.

وما رواه أبان بن تغلب قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عن محرمين أصابوا فراخ نعام فذبحوها وأكلوها، فقال: عليهم مكان كل فرخ أصابوه وأكلوهبدنة (1).

الحديث.

والجواب: الاحتياط معارض بأصالة البراءة، ونسلم تعلق الحكم بالنوع لكن الجزاء أيضا من النوع.

والحديث بعد صحة سنده محمول على أن البدنة تصدق على الصغير والكبير أو على الاستحباب.

مسألة: قال الشيخ: ومن أصاب عصفورا أو صعوة (2) أو قبرة وما أشبهها كان عليه مد من طعام (3).

وقال ابن الجنيد (4): وفي القمري والعصفور وما جرى مجراها قيمته، وفي الحرم قيمتان.

وبالأول قال ابن البراج (5)، وابن حمزة (6)، وابن إدريس (7).

وقال علي بن بابويه: وإن كان الصيد يعقوبا أو حجلة أو بلبلة أو عصفورا أو شيئا من الطير فعليك دم شاة (8).

واليعقوب الذكر من القبج، والحجلة الأنثى.

لنا: الأصل براءة الذمة.

(1) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 353 ح 1227، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 9 ج 9ص 185.

(2) الصعوة: صغار العصافير.

(3) النهاية ونكتها: ج 1 ص 481.

(4) لم نعثر على كتابه.

(5) المهذب: ج 1 ص 225.

(6) الوسيلة: ص 171.

(7) السرائر: ج 1 ص 558.

(8) لم نعثر على رسالته.