پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص101

قصد جميع ذلك فهو في موضع المنع، إذ الابدال إنما يجب في الظبي والثعلب والأرنب على إشكال.

وكذا قال فيما يوجب البدنة والبقرة (1).

مسألة: قال الشيخان (2): ومن أصاب يربوعا أو قنفذا أو ضبا أو ما أشبهه كان عليه جدي، وكذا قال السيد المرتضى (3)، وشيخنا علي بن بابويه (4)، وابن إدريس (5)، وابن البراج (6)، وابن حمزة (7)، وكذا قال ابن الجنيد (8)، وسلار (9)، إلا أن سلار لم يذكر الضب، وابن الجنيد لم يذكر اليربوع.

وقال أبو الصلاح: وفي القنفذ والضب واليربوع حمل قد فطم ورعي من الشجر (10).

والمعتمد الأول.

لنا: إنه قول أكثر الأصحاب، فيكون راجحا على قول الأول فيتعين العمل به، إذ ترك النقيضين أو العمل بهما أو بالمرجوح محال، فتعين ما قلناه.

وما رواه مسمع في الصحيح، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: في اليربوع والقنفذ والضب إذا أصابه المحرم فعليه جدي، والجدي خير منه، وإنماجعل هذا لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد (11).

(1) المهذب: ج 1 ص 227.

(2) المقنعة: ص 435، النهاية ونكتها: ج 1 ص 481.

(3) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 71.

(4) لم نعثر على رسالته.

(5) السرائر: ج 1 ص 558.

(6) شرح جمل العلم والعمل: ص 232.

(7) الوسيلة: ص 168.

(8) لم نعثر على كتابه.

(9) المراسم: ص 120.

(10) الكافي في الفقه: ص 206، وفيه: ” الحمل ” بدل ” الجدي “.

(11) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 344 ح 1192، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 9 ص 191.