مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص99
وقال المفيد: فإن صاد ظبيا فعليه شاة، فإن لم يجد أطعم عشرة مساكين، وإن لم يستطع صام ثلاثة أيام (1)، وكذا قال السيد المرتضى (2)، والصدوق في المقنع (3)، وسلار (4)، وابن أبي عقيل (5)، وشيخنا علي بن بابويه (6)، وكرر هنا قدر الاطعام وهو مد لكل مسكين.
وقال أبو الصلاح: وإن صاد ظبيا أو ثعلبا أو أرنبا فعليه شاة، فإن لم يجد فقيمتها، فإن لم يجد صام عن كل نصف صاع من قيمتها يوما، ويجوز له إن فقد الفداء أو القمية أن يصوم للنعامة ستين يوما وللبقرة ثلاثين يوما وللظبي ثلاثةأيام، وإن صام بالقيمة أقل من هذه المدة أجزأه، وإن زادت القيمة عليها لم يتجاوزها (7).
والبحث هنا في المقامات كما تقدم، بقي هنا بحثان: الأول: هل حكم الثعلب والأرنب في الابدال حكم الظبي؟ قال الشيخان (8): نعم، وهو قول السيد المرتضى (9)، وابن إدريس (10).
وقال ابن الجنيد (11): وفي الظبي والثعلب والأرنب شاة، ولم يتعرض لبدل شئ من ذلك.
وابن أبي عقيل (12) وعلى بن بابويه (13) لم يتعرضا لغير بدل
(1) المقنعة: ص 435.
(2) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 71.
(3) المقنع: ص 77 – 78.
(4) المراسم: ص 120.
(5) لم نعثر على كتابه.
(6) لم نعثر على رسالته.
(7) الكافي في الفقه: ص 205.
(8) المقنعة: ص 435، النهاية ونكتها: ج 1 ص 480.
(9) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 71.
(10) السرائر: ج 1 ص 557.
(11) لم نعثر على كتابه.
(12) لم نعثر على كتابه.
(13) لم نعثر على رسالته.